الحسن عليه السلام هل يجوز للرجل أن يتمتع من المملوكة بأذن أهلها وله امرأة حرة قال نعم إذا رضيت الحرة وقلت الرجل يتزوج المراة متعة سنة أو أقل أو أكثر إذا كان الشئ هو المعلوم إلى أجل معلوم قال نعم قلت وتبين بغير طلاق قال نعم قلت وأجمع منهن ما شئت قال فسكت قليلا ثم قال دع عنك هذا.
171 (5) كا 457 ج 5 - (محمد بن يحيى - معلق) عن أحمد بن محمد عن يب 260 ج 7 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر عليه عن متعة النساء قال حلال وأنه يجزئ فما فوقه.
172 (6) 463 ج 14 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام في المتعة: " يجزئها الدرهم فما فوقه ".
173 (7) قرب الأسناد 77 - أحمد وعبد الله ابنا محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فأخبرني أنها حلال وأخبرني أنها يجزى فيها الدرهم فما فوقه.
174 (8) نوادر أحمد بن محمد (88 - ابن أبي بصير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألت جابر بن عبد الله كيف كانوا يتمتعون بمكة فقال إن كان أحدنا ربما تمتع بكف من البر.
175 (9) المقنع 113 - وأدنى ما يجزى في المتعة درهم فما فوقه وروى كفين من بر.
176 (10) يب 260 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 457 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي عن القاسم بن محمد الجوهري عن أبي سعيد (عن - كا) الأحول قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام أدنى ما يتزوج به المتعة قال كف من بر ك 463 ج 14 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة عن محمد بن النعمان الأحول قال ما أدنى (وذكر نحوه).
177 (11) كا 457 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد عن محمد عن علي بن الحكم عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عن أدنى