أبي عبد الله البرقي عن ابن سنان عن منصور الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال تمتع بالهاشمية.
105 (7) يب 252 ج 7 - صا 142 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 454 ج 5 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن الفضيل قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة الحسناء الفاجرة هل يجوز (1) للرجل أن يتمتع منها (2) يوما أو أكثر فقال إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع منها ولا ينكحها.
ك 457 ج 14 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة عن محمد بن الفضل عن أبي الحسن عليه السلام مثله نوادر أحمد بن محمد 131 - محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن المرأة اللخناء (3) أتحل للرجل (وذكر مثله).
106 (8) فقه الرضا عليه السلام 233 - وروى لا تمتع ملقبة (4) ولا مشهورة بالفجور وادع المرأة قبل المتعة إلى ما لا يحل فان أجابت فلا تتمتع بها وروى أيضا رخصة في هذا الباب أنه إذا جاء بالأجر والأجل جاز له وإن لم يسألها ولا يمتحنها فلا شئ عليه.
107 (9) يب 485 ج 7 - الحسن بن محبوب عن إسحاق بن جرير قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام ان عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور أيحل أن أتزوجها متعة قال فقال رفعت راية قلت لا لو رفعت راية اخذها السلطان قال فقال نعم تزوجها متعة قال - ثم إنه أصغى إلى بعض مواليه فأسر اليه شيئا قال فدخل قلبي من ذلك شئ قال فلقيت مولاه فقلت له أي شئ قال لك أبو عبد الله عليه السلام قال فقال لي ليس هو شئ تكرهه فقلت فأخبرني به قال فقال إنما قال لي ولو رفعت راية ما كان عليه في تزويجها شئ انما يخرجها من حرام إلى حلال.
108 (10) نوادر أحمد بن محمد 87 - ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام (في المتعة - ئل) قال ما تفعلها عندنا الا الفواجر.