علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي السائي (1). يب 312 ج 8 الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل عن حمزة بن بزيع عن نوادر أحمد بن محمد 38 على السائي قال قلت لأبى الحسن عليه السلام - جعلت فداك انى كنت أتزوج المتعة فكرهتها وتشأمت بها فأعطيت الله عهدا بين الركن والمقام وجعلت على (2) في ذلك نذرا وصياما أن لا أتزوجها ثم إن ذلك شق على وندمت على يميني ولم يكن بيدي من القوة ما أتزوج (به - يب ج 8) في العلانية قال - فقال لي - عاهدت الله أن لا تطيعه والله لئن لم تطعه لتعصينه.
72 (2) فقيه 294 ج 3 - روى جميل بن صالح قال إن بعض أصحابنا قال لأبى عبد الله عليه السلام انه يدخلني من المتعة شئ فقد حلفت أن لا أتزوج متعة أبدا فقال له أبو عبد الله عليه السلام انك إذا لم تطع الله فقد عصيته.
73 (3) الاحتجاج 306 ج 2 - ومما خرج عن صاحب الزمان صلوات الله عليه من جواب المسائل الفقهية ما سأله عنها محمد بن عبد الله الحميري فيما كتب اليه (إلى أن قال) وعن الرجل ممن يقول بالحق ويرى المتعة ويقول بالرجعة إلا أن له أهلا موافقة له في جميع أموره وقد عاهدها ألا يتزوج عليها ولا يتمتع ولا يتسرى وقد فعل هذا منذ تسع عشرة سنة ووفى بقوله فربما غاب عن منزله الأشهر فلا يتمتع ولا تتحرك نفسه أيضا لذلك ويرى أن وقوف من معه من أخ وولد وغلام ووكيل وحاشية مما يقلله في أعينهم و يحب المقام على ما هو عليه محبة لأهله وميلا إليها وصيانة لها ولنفسه لا لتحريم المتعة بل يدين الله بها فهل عليه في ترك ذلك مأثم أم لا الجواب يستحب له أن يطيع الله تعالى بالمتعة ليزول عنه الحلف في المعصية ولو مرة (واحدة خ).
غيبة الطوسي 235 - أخبرنا جماعة عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود القمي قال وجدت بخط أحمد بن إبراهيم النوبختي واملاء أبى القاسم الحسين بن نوح عن نسخة الدرج، مسائل محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري (إلى أن قال) وعن الرجل يقول الحق ويرى المتعة (وذكر نحوه).