عليهما السلام في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها قال لها نصف المهر ولها الميراث كاملا (وعليها العدة كاملة - كا ج 6 - يب - صا) 858 (2) كا 118 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل ابن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن رجل كا 132 ج 7 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن رجل عن علي بن الحسين عليهما السلام (أنه قال - كا ج 6) في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها إن (1) لها نصف الصداق ولها الميراث وعليها العدة.
859 (3) كا 118 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب 144 ج 8 صا 339 ج 3 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن لم يكن (قد - كا - يب) دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها ولها الميراث وعليها العدة.
860 (4) كا 119 ج 6 - حميد عن أبن سماعة وأبو العباس الرزاز عن أيوب بن نوح ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحسن الصيقل وأبى العباس عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة يموت عنها زوجها قبل أن يدخل بها قال لها نصف المهر ولها الميراث وعليها العدة.
861 (5) كا 120 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة هلك زوجها ولم يدخل بها قال لها الميراث وعليها العدة كاملة وان سمى لها مهرا فلها نصفه وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا شئ لها. فقيه 327 ج 3 - سأل عبيد بن زرارة أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله.
862 (6) كا 119 ج 6 - حميد عن ابن سماعة عن أحمد بن الحسن عن معاوية ابن وهب عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في المتوفى عنها زوجها ولم