صلى الله عليه وآله فهي حلال إلى يوم القيامة فقال أبا جعفر مثلك يقول هذا وقد حرمها عمرو ونهى عنها فقال وان كان فعل قال (و - يب) انى أعيذك بالله من ذلك تحل شيئا حرمه عمر قال فقال له فأنت على قول صاحبك وأنا على قول رسول الله صلى الله عليه وآله فهلم (1) الا عنك أن القول ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأن الباطل ما قال صاحبك قال فأقبل عبد الله بن عمير فقال يسرك ان نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن (ذلك - يب) فأعرض (عنه - كا) أبو جعفر عليه السلام حين ذكر نساءه وبنات عمه.
نوادر أحمد بن محمد 86 - محمد ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال جاء عبد الله بن عمير (وذكر نحوه).
(18) ئل 441 ج 14 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في رسالة المتعة عن أبي نضرة عن جابر قال تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وأبى بكر وقال ما زلنا نتمتع حتى نهى عنها عمر.
(19) نوادر أحمد بن محمد 89 - القاسم عن ابان عن إسحاق عن الفضل قال سمعت أبا عبد الله يقول بلغ عمر أن أهل العراق يزعمون أن عمر حرم المتعة فأرسل فلانا قد سماه فقال أخبرهم أنى لم أحرمها وليس لعمر أن يحرم ما أحل الله ولكن عمر قد نهى عنها.
(20) العيون 124 ج 2 - باسناده المتقدم في باب (31) ان جلد الميتة لا يطهر بالدباغ من أبواب النجاسات (ج 2) عن الفضل بن شاذان قال سئل المأمون علي بن موسى الرضا عليه السلام أن يكتب له محض الاسلام على سبيل الايجاز والاختصار فكتب عليه السلام له محض الاسلام (2) (إلى أن قال) وتحليل المتعتين اللتين أنزلها الله تعالى في كتابه وسنهما رسول الله صلى الله عليه وآله متعة النساء ومتعة الحج.
(21) يب 251 ج 7 - صا 141 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 449 ج 5 يب 251 ج 7 - صا 141 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 449 ج 5.