الدعائم 523 ج 2 وذكر عن علي عليه السلام ان ثلاثة من اهل اليمن اتوا اليه يختصمون في امرأة وقعوا عليها ثلثتهم في طهر واحد فأتت بولد فادعاه كل واحد منهم فقرع بينهم وجعله للقارع فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله فضحك وذكر نحوه.
394 (2) يب 170 ج 8 - صا 369 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 491 ج 5 - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن ابن أبي نجران عن فقيه 54 ج 3 - عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام إلى اليمن فقال له حين قدم حدثني بأعجب ما ورد (1) عليك قال يا رسول الله أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطؤها جميعا في طهر واحد فولدت غلاما واحتجوا (2) كلهم يدعيه (3) فأسهمت بينهم وجعلته للذي خرج سهمه وضمنته نصيبهم، فقال (له - يب ج 8) النبي صلى الله عليه وآله انه ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا (4) أمرهم إلى الله عزو جل الا خرج سهم المحق.
يب 238 ج 6 - الحسين بن سعيد عن عبد الرحمن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر عليه السلام قال بعث (وذكر مثله) الا ان فيه فوطئها جميعهم 395 (3) يب 169 ج 8 صا 368 ج 3 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن معوية بن عمار فقيه 52 ج 3 - روى الحكم بن مسكين عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعا أقرع الوالي بينهم فمن قرع كان الولد ولده ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية قال فان اشترى رجل جارية وجاء رجل فاستحقها وقد ولدت من المشترى رد الجارية عليه وكان له ولدها بقيمته.
396 (4) إرشاد المفيد 104 - فمما جاءت به الرواية في قضايا علي عليه السلام والنبي صلى الله عليه وآله حي موجود أنه لما أراد رسول الله صلى الله عليه