لأبى جعفر عليه السلام (الرجل - كا - صا) يشترى (1) الجارية من السوق فيولدها (2) ثم يجيئ رجل فيقيم البينة على أنها جاريته لم تبع (3) ولم توهب (4) قال فقال (لي - كا) (ان - يب - صا) يرد اليه جاريته ويعوضه مما (5) انتفع، قال كأنه (6) معناه قيمة الولد.
421 (2) كا 215 ج 5 - يب 65 ج 7 - صا 84 ج 3 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى جارية فأولدها فوجدت (الجارية - يب - صا) مسروقة قال يأخذ الجارية صاحبها ويأخذ الرجل ولده بقيمته.
422 (3) المقنع 134 - إذا اشترى رجل جارية فجاء رجل واستحقها وقد ولدت من المشترى ردت الجارية وكان له ولدها بقيمته.
423 (4) الدعائم 230 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال من اشترى جارية فأولدها ثم استحقها رجل أخذها وقيمة الولد.
424 (5) يب 82 ج 7 - صا 84 ج 3 - (محمد بن الحسن - صا) الصفار عن معاوية بن حكيم عن محمد ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشترى الجارية من السوق فيولدها ثم يجيئ مستحق الجارية (7) فقال يأخذ الجارية المستحق ويدفع اليه المبتاع قيمة الولد ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد الذي أخذت منه.
425 (6) يب 83 - ج 7 - صا 85 ج 3 - الصفار عن يعقوب بن يزيد عن صفوان بن يحيى عن سليم الطربال أو عمن رواه عن سليم عن حريز عن زرارة قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام رجل اشترى جارية من سوق المسلمين فخرج بها إلى أرضه فولدت منه أولادا ثم (8) أتاها من يزعم أنها له وأقام على ذلك البينة قال يقبض ولده ويدفع اليه الجارية ويعوضه في (9) قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها.