(تزويجا بصداق - يب ج 7) مثل (1) ما أراد قلت له أليس قد صار نصفها حرا (و - فقيه) قد ملكت نصف رقبتها والنصف الآخر للباقي منهما (2) قال (بلى - كا - يب ج 7 - فقيه) قلت فإن هي جعلت مولاها في حل من فرجها (3) (وأحلت له ذلك - كا - يب ج 8) قال لا يجوز (له) ذلك قلت (له - فقيه) (و - يب ج 8) لم لا يجوز لها (4) ذلك كما (5) أجزت للذي كان له نصفها حين (6) أحل فرجها لشريكه (منها " 7 " - كا) قال إن الحرة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحلله ولكن لها من نفسها يوم وللذي دبرها يوم فإن أحب أن يتزوجها متعة بشئ في (ذلك - فقيه) اليوم الذي تملك فيه نفسها فليتمتع (8) منه (9) بشئ قل أو كثر.
435 (2) يب 203 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 481 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي نصير (يعنى المرادي - ئل) قال سألته عن الرجلين تكون بينهما الأمة فيعتق (10) أحدهما نصيبه فتقول الأمة للذي لم يعتق لا أبغى فقومني (11) (و - كا) ذرني كما أنا أخدمك أرأيت ان أراد الذي لم يعتق النصف الآخر أن يطأها أله ذلك قال لا ينبغي له أن يفعل (" ذلك " - كا) لأنه لا يكون للمرأة فرجان (12) ولا ينبغي له أن يستخدمها ولكن يستسعيها فان أبت كان لها من نفسها يوم وله يوم.
وتقدم في رواية أبى الصباح (17) من باب (14) حكم ما إذا كان المملوك بين شركاء فأعتق بعضهم نصيبه من أبواب العتق قوله الرجل يكون بينهما الأمة فيعتق أحدهما نصفه (إلى أن قال) وانه أراد أن يستنكح النصف الآخر قال عليه السلام لا ينبغي له أن يفعل انه لا يكون للمرأة فرجان الخ.
وفى رواية إبراهيم (1) من باب (1) ما ورد في الكتاب والسنة من تحريم الأمهات من أبواب ما يحرم بالنسب قوله عليه السلام واما التي (حرم صلى الله عليه وآله) في السنة