422) (1) قال أولادها (2) منه أحرار إذا كان النكاح بغير إذن المولى.
(3) 412 (2) المقنع 104 - وإن تزوج الرجل امرأة أمة على أنها حرة فوجدها قد دلست نفسها له فإن كان الذي زوجها إياه وليا لها ارتجع على وليها بما أخذت منه ولمواليها عليه عشر قيمة ثمنها ان كانت بكرا وإن كانت غير بكر فنصف عشر ثمنها بما استحل من فرجها وتعتد منه عدة الأمة فان جاءت بولد فهو حر إذا كان النكاح بغير إذن المولى وان أبقت مملوكة من مواليها فأتت قبيلة فادعت أنها حرة فتزوجها رجل فظفر (4) بها مواليها بعد ذلك وقد ولدت أولادا فان أقام الزوج البينة على أنه تزوجها على أنها حرة أعتق ولدها وذهب القوم بأمتهم وإن لم يقم البينة أوجع ظهره واسترق ولده.
413 (3) يب 350 ج 7 - صا 217 ج 3 - البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن أبي أيوب عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مملوكة أتت قوما فزعمت أنها حرة فتزوجها رجل منهم وأولدها ولدا ثم إن مولاها أتاهم فأقام عندهم البينة أنها مملوكته وأقرت الجارية بذلك فقال تدفع إلى مولاها هي وولدها و على مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم يصير اليه قلت فان لم يكن لأبيه ما يأخذ ابنه به قال يسعى أبوه في ثمنه حتى يؤديه (5) ويأخذ ولده قلت فان أبى الأب أن يسعى في ثمن ابنه قال فعلى الامام أن يفتديه ولا يملك ولد حر.
414 (3) يب 350 ج 7 - صا 218 ج 3 - البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ظن أهله أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته وتزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها ثم جاء الزوج الأول وجاء مولى السرية (قال - صا 204) فقضى في ذلك أن يأخذ الأول امرأته فهو أحق بها ويأخذ السيد سريته وولدها إلا أن يأخذ (6) من ضامن الثمن له ثمن الولد.
(7)