صا 204 ج 3 - علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد البزاز و عبد الرحمن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى علي عليه السلام في رجل ظن أهله انه قد مات أو قتل فنكحت امرأته أو تزوجت سريته (وذكر مثله) الا ان فيه أو جاء مولى السرية.
415 (5) كا 150 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن أبي نجران عن فقيه 355 ج 3 - عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل حسب أهله أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته و تزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها فجاء زوجها الأول ومولى السرية (قال - كا) فقال يأخذ امرأته فهو أحق بها ويأخذ سريته وولدها أو يأخذ عوضا من ثمنه. (1) 416 (6) يب 476 ج 7 - صا 218 ج 3 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له رجل كان يرى امرأة تدخل إلى قوم وتخرج فسأل عنها فقيل له أنها أمتهم واسمها فلانة، فقال لهم زوجوني فلانة فلما زوجوه عرفوا على أنها أمة غيرهم قال هي وولدها لمولاها، قلت فجاء إليهم فخطب إليهم أن يزوجوه من أنفسهم فزوجوه (من غيرهم - صا) وهو يرى أنها من أنفسهم فعرفوا بعدما أولدها أنها أمة قال الولد وهم ضامنون لقيمة الولد لمولى الجارية.
417 (7) فقيه 262 ج 3 - محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج جارية على أنها حرة ثم جاء رجل فأقام البينة على أنها جاريته قال يأخذها ويأخذ قيمة ولدها.
418 (8) يب 349 ج 7 - صا 217 ج 3 - محمد بن يعقوب كا 405 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن مملوكة قوم أتت (قبيلة - كا - يب) غير قبيلتها وأخبرتهم أنها حرة