472 (22) يب 340 ج 7 صا 207 ج 3 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد (بن مسلم - صا) قال قال (لي - صا) أبو عبد الله عليه السلام طلاق الأمة بيعها.
473 (23) يب 339 ج 7 - صا 206 ج 3 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يزوج جاريته من رجل حرا وعبد أله ان ينزعها بغير طلاق قال نعم هي جاريته ينزعها متى شاء.
474 (24) يب 339 ج 7 - صا 206 ج 3 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن موسى بن بكر عن محمد بن علي عن أبي الحسن عليه السلام قال إذا تزوج المملوك حرة فللمولى ان يفرق بينهما فان زوجه المولى حرة فله أن يفرق بينهما.
475 (25) يب 339 ج 7 صا 207 ج 3 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال سألته عن رجل كانت له جارية فزوجها من رجل آخر بيد من طلاقها فقال بيد مولاه وذلك لأنه تزوجها وهو يعلم أنها كذلك (قال الشيخ (ره) فيحتمل أيضا ما قدمناه من أنه أراد بقوله بيده طلاقها يعنى بيعها فيكون بيعها كالطلاق).
476 (26) يب 347 ج 7 صا 216 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال المملوك إذا كان تحته مملوكة فطلقها ثم أعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة - قال الشيخ " ره " المعنى في هذا الخبر وما جرى مجراه مما يتضمن هذا المعنى هو أن العبد إذا كان مزوجا بأمة غير مولاه جاز طلاقه وإنما منعنا من طلاقه إذا كان جميعا لرجل واحد.
وتقدم في رواية علي بن سليمان (4) من باب (53) ان من زوج أمته حرم عليه ان يطأها قوله عليه السلام لا ينبغي له أن يمسها حتى يطلقها الغلام وفى أحاديث الباب المتقدم والباب التالي وما يتلوه ما يناسب ذلك.
وفى باب ان الطلاق بيد العبد إذا كانت زوجته حرة أو أمة لغير مولاه من أبواب الطلاق وباب ان الطلاق بيد الزوج الحر إذا كانت زوجته أمة وباب أنه لا يجوز للعبد ان