لذلك.
442 (2) كا 555 ج 5 - (محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد - معلق) عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوج جاريته أينبغي (1) له أن ترى عورته قال لا وأنا أتقى ذلك من مملوكتي إذا زوجتها.
يب 208 ج 8 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل (وذكر مثله إلى قوله - قال لا) 443 (3) قرب الأسناد 49 - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عليه السلام أنه قال إذا زوج الرجل أمته فلا ينظرن إلى عورتها والعورة ما بين السرة والركبة.
444 (4) يب 457 ج 7 - صا 215 ج 3 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن علي بن سليمان قال كتبت اليه - جعلت فداك - رجل له غلام وجارية زوج غلامه جاريته ثم وقع عليها سيدها هل يجب في ذلك شئ قال لا ينبغي له أن يمسها حتى يطلقها الغلام 445 (5) المقنع 145 - روى أن أمير المؤمنين عليا عليه السلام أتى برجل زوج جاريته مملوكه ثم وطأها فضربه الحد.
446 (6) فيه 145 - ان زوج الرجل أمته رجلا ثم وقع عليها ضرب الحد.
وتقدم في رواية مسمع (1) من باب (16) مالا تحل مناكحتها من الإماء من أبواب نكاح العبيد قوله عليه السلام ثمانية لا تحل مناكحتهم (إلى أن قال) أمتك ولها زوج وفى رواية مسمع (2) قوله عليه السلام عشرة لا يحل نكاحهن ولا غشيانهن (إلى أن قال) أمتك ولها زوج وفى رواية مسعدة (3) نحوه.
ويأتي في الباب التالي ما يدل على ذلك، وفى رواية الحلبي من باب حكم من زنى بجارية يملك بعضها أو يأتيه بعد ما زوجها من أبواب حد الزناء قوله رجل زوج أمته رجلا ثم وقع عليها قال يضرب الحد.