فالزرقاء البذية، وأما اللهبرة: فالطويلة المهزولة، وأما النهبرة، فالقصيرة الدميمة، وأما الهيدرة: فالعجوز المدبرة، وأما اللفوت: فذات الولد من غيرك.
148 (25) العوالي 259 ج 1 - قال النبي صلى الله عليه وآله إياكم من النساء خمسا: لا تتزوجوهن فقالوا يا رسول الله من هن؟ قال الشهيرة والنهيرة واللهيرة والهيدرة واللفوت، فقالوا يا رسول الله ما نعرف مما قلت شيئا فقال صلى الله عليه وآله ألستم عربا؟ الشهيرة: الزرقاء البذية، والنهيرة: العجوز المدبرة واللهيرة: الطويلة المهزولة، والهيدرة: القصيرة الذميمة، واللفوت: ذات الولد من غيرك.
149 (26) جامع الأخبار 102 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأحد (من - ك) أصحابه وهو زيد بن ثابت: تزوج فان في التزويج بركة، والتعفيف (1) مع عفتك ولا تزوج اثنتي عشرة نساء قال يا رسول الله وما اثنتا عشرة؟ (يا رسول الله - ك) قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تزوج هنفصة (2) ولا عنفصة (3) ولا شهبرة ولا سلقلقة (4) ولا مذبوبة ولا مذمومة (5) ولا حنانة (6) ولا منانة ولا رفثاء (7) ولا هدبرة (8) ولا ذقناء (9) ولا لفوتا. وفي رواية أخرى: ولا لهبرة ولا نهيرة (10).
150 (27) ك 165 ج 14 - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال شر نسائكم الجفة الفرتع، والجفة من النساء (الناس - خ): القليلة الحياء والفرتع: العابسة.
151 (28) كا 326 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن بعض أصحابه عن ملحان عن عبد الله بن سنان قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله