في الرجل ينظر إلى امرأته وهي عريانة قال لا بأس بذلك وهل اللذة الا ذلك (1).
599 (2) فقيه 299 ج 3 - قال الصادق عليه السلام الخيرات الحسان من نساء أهل الدنيا وهن أجمل من الحور العين، ولا بأس أن ينظر الرجل إلى امرأته وهي عريانة.
600 (3) يب 414 ج 7 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن الرجل ينظر في فرج المرأة وهو يجامعها قال لا بأس به إلا أنه يورث العمى في الولد.
601 (4) يب 413 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 497 ج 5 - علي بن (محمد بن - كا) بندار عن أحمد ابن أبي عبد الله (عن أبيه - كا) عن أحمد بن النضر عن محمد بن مسكين الحناط عن أبي حمزة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام أينظر الرجل إلى (2) فرج امرأته وهو يجامعها فقال (3) لا بأس.
602 (5) فقيه 359 ج 3 - روي عن أبي سعيد الخدري قال أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله علي بن أبي طالب عليه السلام فقال يا علي (إلى أن قال) ولا ينظرن أحد (4) إلى فرج امرأته وليغض بصره عند الجماع فان النظر إلى الفرج يورث العمى في الولد. أمالي الصدوق 454 - حدثنا الشيخ الجليل أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين ابن موسى بن بابويه القمي قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق قال حدثنا أبو سعيد الحسن بن علي العدوي قال حدثنا يوسف بن يحيى الأصبهاني أبو يعقوب قال حدثنا أبو علي إسماعيل بن حاتم قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن صالح بن سعيد المكي قال حدثنا عمرو بن حفص عن إسحاق بن نجيح عن حصيب عن مجاهد عن أبي سعيد الخدري قال أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله علي بن أبي طالب عليه السلام فقال يا علي (وذكر مثله).
العلل 514 - حدثنا محمد بن إبراهيم أبو العباس الطالقاني (ره) قال حدثنا أبو سعيد الحسن بن علي العدوي قال حدثنا يوسف بن يحيى الأصبهاني أبو يعقوب قال حدثنا أبو علي إسماعيل بن حاتم قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن صالح بن سعيد المكي