الاحرام بالحج قوله واعلم أنه واسع لك ان تحرم في دبر فريضة أو دبر نافلة أو ليل أو نهار.
(11) باب ان الحائض أو النفساء إذا بلغت الوقت تغتسل وتحتشى وتصنع كما يصنع المحرم ولا تصلى وكذلك المستحاضة الا انها تصلى وحكمهن إذا تركن الاحرام جهلا أو نسيانا 1613 (1) يب 558 - الحسين بن سعيد عن حماد عن معوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تحرم وهي حائض قال نعم تغتسل وتحتشى وتصنع كما يصنع المحرم ولا تصلى.
1614 (2) يب 557 - محمد بن يعقوب عن كا 287 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحايض تريد الاحرام قال تغتسل وتستثفر وتحتشى بالكرسف وتلبس ثوبا دون ثيابها - 1 - لاحرامها وتستقبل القبلة ولا تدخل المسجد ثم - 2 - تهل بالحج بغير صلاة.
1615 (3) يب 558 عنه عن كا 288 - محمد بن يحيى - 3 - عن سلمة بن الخطاب عن علي بن الحسين - 4 - عن محمد بن زياد عن محمد بن مروان عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن امرأة حاضت وهي تريد الاحرام فتطمث - 5 - قال تغتسل وتحتشى بكرسف وتلبس ثياب الاحرام وتحرم فإذا كان الليل خلعتها ولبست ثيابها الأخرى - 6 - حتى تطهر.
1616 (4) فقه الرضا عليه السلام وإذا حاضت المرأة من قبل أن تحرم فعليها ان تحتشى إذا بلغت الميقات وتغتسل وتلبس ثياب احرامها وتدخل مكة وهي محرمة