وفي رواية معوية (8) من باب (15) عدم جواز تجاوز الميقات بغير احرام من أبواب (7) المواقيت قوله عليه السلام فلترجع إلى الوقت فلتحرم منه.
وفي رواية زرارة (9) قوله فجهلوا ان مثلها (اي الحائض ينبغي ان تحرم فمضوا بها كما هي الخ.
وفي الرضوي (10) قوله عليه السلام قال أبى في امرأة طمثت فسألت من حضرها فلم يفتوها بما وجبت عليها حتى دخلت مكة غير محرمة فلترجع إلى الميقات إن أمكن ذلك ولاحظ سائر أحاديث الباب فإنها تدل على حكمه بالعموم والاطلاق.
ويأتي في أحاديث باب (34) حكم المتمتعة إذا حاضت قبل الطواف من أبواب الطواف وباب (35) ان المرأة إذا طهرت وطافت بالبيت ولم تسع حتى شخصت إلى عرفات وباب (37) حكم من حاضت فاستحيت ان تعلم أهلها حتى قضت المناسك ما يمكن ان يستفاد منه ان الحائض يجب عليها ان تحرم وتصنع ما يصنع غيرها.
(12) باب انه يجب على الرجل خاصة ان يتجرد من الثياب قبل الاحرام ويلبس ثوبيه وهل يجب على المرأة أيضا لبس ثوبي الاحرام أم لا وهل يضر وجود الخيط في ثوبي الاحرام للرجال ولو لم يصدق بأنهما مخيطان أم لا وتقدم في رواية هارون بن خارجة (9) من باب (19) انه يستحب لمن لا يقدر على الحج ان يبعث هديا أو ثمنه من أبواب فضائل الحج قوله ان مرادا بعث ببدنة وأمر ان تقلد وتشعر في يوم كذا وكذا فقلت له انما ينبغي له أن لا يلبس الثياب فبعثني إلى أبي عبد الله عليه السلام بالحيرة فقلت له ان مرادا صنع كذا وكذا وانه لا يستطيع ان يترك الثياب لمكان زياد فقال مره ان يلبس الثياب وليذبح بقرة يوم الأضحى