ان تعلم أهلها وزوجها حتى قضت المناسك فواقعها زوجها من أبواب الطواف قوله جارية لم تحض خرجت مع زوجها وأهلها فحاضت واستحيت ان تعلم أهلها وزوجها حتى قضت المناسك وهي على تلك الحال فواقعها زوجها (إلى أن قال عليه السلام) عليها سوق بدنة وعليها الحج من قابل.
(67) باب حكم من واقع امرأته دون المزدلفة أو قبل أن يأتيها أو بعد وقوفه بها 2213 (1) يب 583 موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا وقع الرجل بامرأته امرأته - خ) دون المزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل.
كا 269 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا واقع المحرم امرأته قبل أن يأتي المزدلفة فعليه الحج من قابل.
2214 (2) فقه الرضا عليه السلام 27 - فإن كان الرجل جامعها بعد وقوفه بالمشعر فعليه دم (بدنة - ك) وليس عليه الحج من قابل.
وتقدم في مرسلة فقيه (14) من باب (28) انه لا ينعقد الاحرام الا بالتلبية من أبواب الاحرام قوله وان جامعت وأنت محرم قبل أن تقف بالمشعر فعليك بدنة والحج من قابل وان جامعت بعد وقوفك بالمشعر فعليك بدنة وليس عليك الحج من قابل وإن كنت ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليك.
(68) باب حكم من وقع على امرأته يوم النحر قبل أن يزور البيت 2215 (1) يب 539 - محمد بن يعقوب عن كا 269 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن أبي خالد القماط قال سألت أبا عبد الله عليه السلام