(إلى أن قال) فقلت جعلت فداك تمسح الحجر بيدك وتلزم اليماني فقال عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما اتيت الركن اليماني الخ.
ويأتي في رواية أبى احمد (1) وأبان (2) وأبى غرة (9) وأبى الفرج (10) من باب (27) حكم قطع الطواف لقضاء الحاجة ما يدل على جواز التكلم في الطواف وفى رواية الربيع (10) من باب (32) ان المريض والمغمى عليه يطاف به قوله كلما بلغ الركن اليماني امرهم فوضعوه على الأرض الخ.
24 باب انه يجوز للرجل ان يشرب وهو في الطواف 2725 (1) يب 485 - محمد بن يعقوب عن كا 283 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام هل نشرب ونحن في الطواف قال نعم.
(25) باب جواز تحويل الخاتم في الطواف للتحفظ 2726 (1) ك 156 - 147 زيد النرسي في اصله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحول خاتمه ليحفظ به طوافه قال لا بأس انما يريد به التحفظ (26) باب انه يجوز للطائف ان يستريح في طوافه وجميع مناسكه ولا يجوز له ان يطوف جالسا 2727 (1) كا - 280 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن حماد بن عثمان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يستريح في طوافه فقال نعم انا قد كانت توضع لي مرفقة فاجلس عليها 2728 (2) ك - 153 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال لا بأس بالاستراحة في الطواف لمن أعيى 2729 (3) كا - 280 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن