باب (4) حد المسجد الحرام والكعبة من أبواب بدؤ المشاعر فان في غير واحد من أحاديثها ما يمكن ان يستفاد منها عدم جواز الطواف من الحجر فان فيها حجر إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام قبر أم إسماعيل لئلا يوطأ قبرها (17) باب اشتراط الطهارة في صحة الطواف الواجب واستحبابها في المندوب واشتراطها في صلاته مطلقا وحكم من طاف بغيرها 2679 (1) يب 480 صا 116 محمد بن يعقوب عن كا 281 محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه أبى الحسن عليه السلام (موسى بن جعفر - صا) قال سألته عن رجل طاف بالبيت (وهو جنب فذكر وهو في الطواف قال يقطع طوافه (1) ولا (2) يعتد بشئ مما طاف وسئلته عن رجل طاف - يب كا) ثم ذكر أنه على غير وضوء قال يقطع طوافه ولا يعتد به ئل 317 - علي بن جعفر في كتابه مثله قرب الإسناد 104 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام (نحوه إلا أنه قال في آخره ولا يعتد بشئ مما طاف وعليه الوضوء) 2680 (2) يب 581 علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال وسألته عن الرجل يطوف بالبيت وهو جنب فيذكر وهو في الطواف قال يقطع طوافه ولا يعتد بشئ مما طاف 2681 (3) يب 479 صا 119 - محمد بن يعقوب عن كا 281 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن (مثنى - 3 -) عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سئلته - 4 - عن الرجل يطوف على غير - 5 - وضوء أيعتد بذلك الطواف قال لا 2682 (4) ك 152 - بعض نسخ الرضوي عليه السلام ولا بأس بقضاء المناسك
(٣٢٠)