وفي رواية حريز (10) قوله عليه السلام لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد ان السواد من الزينة.
ويأتي في رواية مسمع (12) من باب (7) كراهة اخراج الشعر من منى من أبواب الحلق قوله أيلبس المحرم الخاتم قال عليه السلام لا يلبسه للزينة.
(35) باب حكم قص الظفر للمحرم وحكم من أفتاه ان يقلمها 2029 (1) كا 264 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معوية بن عمار يب - 537 - الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال - 1 - سألته عن (الرجل - يب) المحرم تطول أظفاره - 2 - (أو ينكسر بعضها فيؤذيه ذلك - فقيه - كا) قال لا يقص منها شيئا ان استطاع فان كانت تؤذيه (ذلك - خ فقيه) فليقصها وليطعم - 3 - مكان كل ظفر قبضة من طعام فقيه 184 - سأل معوية بن عمار ابا عبد الله عليه السلام عن المحرم وذكر مثله - المقنع 19 - سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المحرم (وذكر مثله).
2030 (2) ك 125 - بعض نسخ الرضوي عليه السلام ومن طالت أظافيره وتكسرت لم يقص منها شيئا فان كانت تؤذيه ليقطعها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام.
2031 (3) كا 264 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي جعفر عليه السلام في محرم قلم ظفرا قال يتصدق بكف من طعام قال - 4 - ظفرين قال كفين قلت ثلاثة قال ثلاثة اكف قلت أربعة قال أربعة اكف قلت خمسة قال عليه دم يهريقه فان قص عشرة أو أكثر من ذلك فليس عليه الا دم يهريقه 2032 (4) يب 542 صا 103 موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد