2083 (3) ئل 268 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن المحرم هل يصلح له ان يستاك قال لا بأس ولا ينبغي ان يدمى.
2084 (4) كا - 266 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معوية بن عمار فقيه 182 - روى عن معوية قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام (في - فقيه) المحرم يستاك قال نعم (قال - فقيه) قلت فان ادمى يستاك قال نعم هو من السنة كا وروى أيضا لا يستدمى العلل 142 - أبي ره قال حدثنا سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معوية عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت المحرم يستاك قال نعم هو من السنة.
2085 (5) ك 125 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام في حديث انه رخص له اي للمحرم في السواك.
2086 (6) مكارم الاخلاق 27 - قال أبو جعفر عليه السلام (في حديث) ولا بأس بالسواك للمحرم وتقدم في رواية عمار (5) من باب (32) حكم اكل المحرم ما فيه من الطيب قوله سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم أيتخلل قال نعم لا بأس به (والظاهر اتحاد هذا مع ما نقلناه عن كافى في صدر الباب) (43) باب جواز الاغتسال والاستحمام للمحرم الا انه لا يتدلك 2087 (1) يب 537 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يغتسل فقال نعم يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه فقيه 185 سأل يعقوب بن شعيب ابا عبد الله عليه السلام وذكر مثله 2088 (2) كا 266 - حميد بن زياد عن (الحسن - خ) بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يحك المحرم رأسه ويغتسل بالماء قال يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة ولا بأس بان يغتسل بالماء ويصب