شبهها فاحترقت جناحه (1) فسقط في النار فمات فاغتممنا لذلك فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام بمكة فأخبرته وسألته فقال عليكم فداء واحد دم شاة وتشتركون فيه جميعا لان ذلك كان منكم على غير تعمد ولو كان ذلك منكم تعمدا ليقع فيها الصيد فوقع الزمت كل واحد (2) منكم دم شاة قال أبو ولاد (و - كا) كان ذلك منا قبل أن ندخل الحرم (76) باب ان المحرم والمحل إذا قتلا الصيد فعلى المحرم الفداء كاملا وعلى المحل نصفه إذا كان صيد في المحرم 2281 (1) يب 547 موسى بن القاسم عن محمد بن سعيد عن إسماعيل ابن أبي زياد عن أبي عبد الله عن أبيه عليهم السلام قال كان علي عليه السلام يقول في محرم ومحل قتلا صيدا فقال على المحرم الفداء كاملا وعلى المحل نصف الفداء وهذا انما يجب على المحل إذا كان صيده في الحرم فاما إذا كان صيده في الحل فليس عليه شئ وتقدم في باب (34) ان حمام الحرم لا يصاد ولا تذبح من أبواب بدؤ المشاعر ما يدل على لزوم الفداء على المحل إذا كان صيده في الحرم وفي الباب المتقدم وما تقدم عليه ما يدل على لزوم الفداء على المحرم (77) باب حكم إيذاء المحرم صيد البر 2282 (1) كا 274 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن بعض أصحابه عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل ومن عاد فينتقم الله منه قال إن رجلا انطلق وهو محرم فاخذ ثعلبا وجعل يقرب النار إلى - 3 - وجهه وجعل الثعلب يصيح ويحدث من استه وجعل أصحابه ينهونه عما يصنع ثم أرسله بعد ذلك فبينما - 4 - الرجل نائم إذ جاءته حية فدخلت في فيه فلم تدعه حتى جعل يحدث كما أحدث الثعلب ثم خلت عنه
(٢٠٤)