(3) باب حكم من ترك شيئا من الرمل في سعيه بين الصفا والمروة 2999 (1) يب 489 محمد بن يعقوب عن كا 285 عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن (الحسن - كا) بن محبوب عن مالك بن عطية عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ترك شيئا من الرمل في سعيه بين الصفا والمروة قال لا شئ عليه.
3000 (2) يب 576 روى عن أبي عبد الله وأبى الحسن موسى عليه السلام انهما قالا من سها عن (من - فقيه) السعي حتى يصير من السعي على بعضه أو كله ثم ذكر فلا يصرف وجهه منصرفا ولكن يرجع القهقري إلى المكان الذي يجب فيه (منه - فقيه خ) السعي.
فقيه 208 قال أبو عبد الله وأبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام من سها وذكر مثله.
(4) باب انه يجوز لمن يسعى بين الصفا والمروة ان يستريح فيجلس ان شاء على الصفا والمروة وبينهما 3001 (1) يب 490 محمد كا 286 ابن أبي عمير - 1 - عن حماد عن الحلبي قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة أيستريح قال نعم انشاء جلس على الصفا والمروة وبينهما فيجلس - فليجلس - خ ل كا) 3002 (2) ك 160 بعض نسخ الرضوي عليه السلام ويجلس على الصفا والمروة كما يجوز له السعي على الدواب.
3003 (3) كا 286 الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض أصحابنا عن