بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة واخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء إلى أول ميل عن يسارك فإذا استوت بك الأرض راكبا كنت أم ماشيا فلب فلا يضرك ليلا أحرمت أو نهارا ومسجد ذي الحليفة الذي كان خارجا عن السقايف عن صحن المسجد ثم اليوم ليس شئ من السقايف منه.
1606 (9) يب 468 - صا 89 - محمد بن يعقوب عن كا 257 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أرأيت لو أن رجلا أحرم في دبر الصلاة (غير - صا) مكتوبة (أ - خ) كان يجزيه (ذلك - يب كا) قال نعم 1607 (10) يب 468 - صا 85 - موسى بن القاسم عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال تصلى للاحرام ست ركعات تحرم في دبرها 1608 (11) المقنع 17 - وإن لم يكن وقت المكتوبة صليت ركعتي الاحرام وقرأت في الأولى الحمد وقل هو الله أحد وفي الثانية الحمد وقل يا ايها الكافرون 1609 (12) يب 468 - موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن أبيه عن إدريس بن عبد الله قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر كيف يصنع قال يقيم إلى المغرب قلت فان أبى جماله ان يقيم عليه قال ليس له ان يخالف السنة قلت اله ان يتطوع بعد العصر قال لا بأس به ولكني - 1 - أكرهه للشهرة وتأخير ذلك أحب إلى قلت كم اصلى إذا تطوعت قال أربع ركعات 1610 (13) فقيه 187 في رواية ابن فضال عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يأتي ذا الحليفة أو بعض الأوقات بعد صلاة العصر أو في غير وقت صلاة قال لا ينتظر (يتصبر - خ ل) حتى تكون الساعة التي يصلى فيها.
1611 (14) يب 468 صا 89 - موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أردت الاحرام في غير وقت صلاة فريضة