عليه شئ وان كان متمتعا في أول شهور الحج فليس عليه إذا كان قد أعفاه شهرا 1560 (3) ئل 242 علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سئلته عن الرجل إذا هم بالحج يأخذ من شعر رأسه ولحيته وشاربه ما لم يحرم قال لا بأس وتقدم في رواية محمد بن خالد (12) من الباب المتقدم قوله عليه السلام اما انا فآخذ من شعري حين أريد الخروج إلى مكة للاحرام ولاحظ سائر أحاديث الباب فإنه يناسب لذلك وكذلك الباب التالي (4) باب جواز الحجامة وحلق القفا والسواك والنورة واخذ الشارب والأظفار في أشهر الحج 1561 (1) - يب 460 صا 86 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن زرعة، فقيه 175 - عن سماعة - 1 - عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الحجامة وحلق القفا في أشهر الحج فقال لا بأس به والسواك والنورة - 2 - وتقدم في أحاديث باب (2) استحباب توفير الشعر في أشهر الحج ما يناسب ذلك وفي رواية الكناني (10) من هذا الباب قوله الرجل يريد الحج أيأخذ من شعره في أشهر الحج فقال عليه السلام لا ولا من لحيته ولكن يأخذ من شاربه ومن أظفاره وليطل انشاء الله عز وجل وفي أحاديث الباب المتقدم ما يناسب ذلك.
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على ذلك فراجع (5) باب ما يستحب اتيانه عند التهيؤ للاحرام من الاطلاء ونتف الإبط واخذ الشارب وتقليم الأظفار والمسواك وغيره وتأكد استحباب استيناف التنظيف لمن اطلى قبل الاحرام بخمسة عشر يوما أو أقل 1562 (1) كا 255 علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان