وفي رواية سماعة (2) من باب (10) ميقات العمرة المفردة من أبواب المواقيت قوله عليه السلام ولا يقطع التلبية حتى ينظر إلى البيت وفي رواية عمر بن يزيد (4) نحوه ويأتي في رواية الحلبي (6) من باب (10) حكم من نسي طواف النساء من أبواب زيارة البيت قوله عليه السلام من اعتمر من التنعيم قطع التلبية حين ينظر إلى المسجد أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم وما يستثنى منه وما يكره له وما فيه الكفارة (1) باب ان المحرم لا يلبس ثوبا له إزرار الا ان ينكسه أو يكون طيلسانا ولا ثوبا يدرعه ولا ثوبا مخيطا ولا قباء ولا سراويل ولا عمامة ولا قلنسوة ولا برنسا ولا برقعا ولا قفازا الا إذا اضطر إليها 1792 (1) كا 259 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن فقيه 181 - معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تلبس ثوبا له إزرار وأنت محرم الا ان تنكسه ولا ثوبا تدرعه ولا سراويل إلا أن لا يكون لك إزار ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعلان.
كا - قال وسألته عن المحرم يقارن بين ثيابه التي أحرم فيها وغيرها قال لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة.
1793 (2) يب 466 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تلبس وأنت تريد الاحرام ثوبا تزره ولا تدرعه ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار ولا الخفين إلا أن لا يكون لك نعلان.