2695 (1) يب 482 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له رجل في ثوبه دم مما لا يجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه فقال أجزأه الطواف فيه ثم ينزعه ويصلى في ثوب طاهر فقيه 208 - قيل للصادق عليه السلام رجل في ثوبه دم وذكر مثله.
2696 (2) يب 482 محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن محسن بن أحمد عن يونس ابن يعقوب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف قال ينظر الموضع الذي رأى فيه الدم فيعرفه ثم يخرج فيغسله ثم يعود فيتم طوافه.
2697 (3) 190 - يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رأيت في ثوبي شيئا من دم وانا أطوف قال فاعرف الموضع ثم اخرج فاغسله ثم عد فابن على طوافك.
2698 (4) فقيه 190 - حماد بن عثمان عن حبيب بن مظاهر قال ابتدأت في طواف الفريضة فطفت شوطا واحدا فإذا انسان قد أصاب أنفي فأدماه فخرجت فغسلته ثم جئت فابتدأت الطواف فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال بئسما صنعت كان ينبغي لك ان تبنى على ما طفت ثم قال اما انه ليس عليك شئ.
2699 (5) ك 153 - كتاب خلاد السدي البزاز الكوفي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام طفت طواف الواجب وفي ثوبي دم قال لا بأس أو لا عليك المستحاضة تطوف بالبيت الخبر.
(19) باب ان المرأة لا تطوف بالبيت وهي متنقبة 2700 (1) يب 583 - يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معوية عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تطوف المرأة بالبيت وهي متنقبة.