1821 (11) كا - 261 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سئلته عن ضروب من الثياب مختلفة يلبسها المحرم إذا احتاج ما عليه قال لكل صنف منها فداء 1822 (12) يب 556 - موسى بن القاسم عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا جعفر عليه السلام عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب (مختلفة - فقيه) (يلبسها - يب) قال عليه لكل صنف منها فداء فقيه 182 - محمد بن مسلم عن أحدهما قال سألته عن المحرم وذكر مثله 1823 (13) الجعفريات - 68 - بإسناده عن علي عليه السلام قال المريض إذا أراد الاحرام وهو متخوف على نفسه من البرد فليحرم وعليه ثيابه من الثياب وليكفر بما سماه الله تبارك وتعالى في كتابه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك 1824 (14) ك 134 - دعائم الاسلام عن علي عليه السلام أنه قال في المحرم تكون له علة يخاف ان يتجرد قال يحرم في ثيابه ويفتدى بما قال الله من صيام أو صدقه أو نسك ويأتي في رواية زرارة (2) من باب (37) حكم حلق الشعر ونتفه للمحرم قوله عليه السلام أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو اكل طعاما لا ينبغي له اكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة (4) باب جواز عقد الثوب للمحرم إذا قصر وحكم عقد الإزار في العنق وجواز الاتزار كيف شاء وحكم شد الميزر والبطن بتكة أو عمامة أو غيرها وكراهة الاحتباء له خصوصا في المسجد الحرام 1825 (1) كا 261 (عدة من أصحابنا - معلق) عن سهل (بن زياد - خ) عن جعفر بن محمد الأشعري عن عبد الله بن ميمون (القداح - خ) عن جعفر عليه السلام ان عليا عليه السلام كان لا يرى بأسا بعقد الثوب إذا قصر ثم يصلى (فيه - خ) وان كان محرما فقيه 182 -
(٩٣)