من أبواب الزيارات قوله عليه السلام وذلك مقام (اي تحت الميزاب) لا تدعو حائض تستقبل القبلة ثم تدعو بدعاء الدم الا رأت الطهر انشاء الله.
(39) باب حكم القران بين الأسابيع وجملة من احكامه وكراهة الانصراف في الطواف الا على وتر منه 2802 (1) يب 479 - صا 115 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن أشيم عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد ابن أبي نصر قالا سألناه (اي ابا الحسن عليه السلام) عن قران الطواف السبوعين - 1 - والثلاثة قال لا انما هو سبوع وركعتان وقال كان أبى يطوف مع محمد بن إبراهيم فيقرن وانما كان ذلك منه لحال التقية.
2803 (2) يب 479 - صا 116 - عنه عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال سئل رجل ابا الحسن عليه السلام عن الرجل يطوف الأسابيع - 2 - جميعا فيقرن فقال لا الأسبوع وركعتان وانما قرن ابا الحسن عليه السلام لأنه كان يطوف مع محمد بن إبراهيم لحال التقية.
2804 (3) يب 479 - صا 116 - محمد بن يعقوب عن كا 281 عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن علي ابن أبي حمزة قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن الرجل يطوف يقرن بين أسبوعين فقال إن شئت رويت لك عن اهل مكة - 3 - قال فقلت (لا - يب صا خ) والله مالي في ذلك من حاجة جعلت فداك ولكن ارو لي ما أدين الله عز وجل به فقال لا تقرن بين أسبوعين كلما طفت أسبوعا فصل ركعتين واما انا - 4 - فربما قرنت (بين - كا ط) الثلثة والأربع فنظرت اليه فقال انى مع هؤلاء 2085 (4) قرب الإسناد 97 بإسناده عن علي بن جعفر عليه السلام قال سئلته عن