(98) باب ان المحرم إذا احتلب الظبية في الحرم وشرب لبنها لزمه دم وثمن اللبن 2430 (1) يب 553 - محمد بن الحسن الصفار عن يب 580 محمد بن الحسين (بن أبي الخطاب - يب 553) كا 272 - 273 محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن يزيد بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجل مر وهو محرم - 1 - في الحرم يب) فاخذ (عنز - يب) (عنق كا 273 - خ ل يب) ظبية فاحتلبها وشرب لبنها قال عليه دم (وجزاء (في 580) الحرم ثمن اللبن - 2 - يب):
(99) باب ما يجوز للمحرم ان يذبحه وما لا يجوز 2431 (1) كا 265 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال المحرم يذبح (البقرة - خ) والإبل والغنم وكل ما لم يصف من الطير وما أحل (حل - خ ل) للحلال ان يذبحه في الحرم وهو محرم في الحل والحرم.
2432 (2) يب 552 موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال المحرم يذبح ما حل للحلال في الحرم ان يذبحه هو في الحل والحرم جميعا 2433 (3) كا 265 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام المحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته قال نعم قلت له يحتش لدابته وبعيره قال نعم ويقطع ما شاء من الشجر حتى يدخل الحرم فإذا دخل الحرم فلا