وتقدم في رواية معوية (1) من باب (19) ان المحرم لا يمس شيئا من الطيب قوله عليه السلام واتق الطيب في زادك فمن ابتلى بشئ من ذلك فليعد غسله (مثله - خ) وليتصدق بصدقة بقدر ما صنع وفي رواية ابن عمار (2) نحوه الا ان فيها) فعليه غسله.
(28) باب ان من جعل احرامه مع أثواب قد جمرت ينشرها حتى يذهب ريحها 1982 (1) كا 263 - أبو على الأشعري (عن محمد بن عبد الجبار - خ) عن الحسن بي على الكوفي عن العباس بن عامر عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام انى جعلت ثوبي احرامي مع أثواب قد جمرت فاخذا (فأجد - خ) من ريحها قال فانشرها في الريح حتى يذهب ريحها.
(29) باب ان المحرم لا يكتحل بما فيه الطيب الا من وجع ويجوز له ان يكتحل بما ليس فيه الطيب ما لم يكن للزينة 1983 (1) كا 263 - على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معوية عن أبي عبد الله عليه السلام قال المحرم لا يكتحل الا من وجع وقال لا بأس بان تكتحل وأنت محرم بما ما - خ ل كا) لم يكن فيه طيب يوجد ريحه فاما للزينة فلا يب 533 - الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان جميعا عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس ان تكتحل (وذكر مثله) 1984 (2) فقيه 182 - محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال يكتحل المحرم عينيه ان شاء بصبر ليس فيه زعفران ولا ورس 1985 (3) يب 533 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول يكتحل المحرم ان هو رمد بكحل ليس فيه زعفران 1986 (4) يب 533 - قال موسى وحدثني يزيد بن إسحاق عن هارون بن