(21) باب انه لا بأس ان يلبس الرجل لحافا ظهارته حمراء وباطنته صفراء وقد أتى له سنة وسنتان 1658 (1) كا 260 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يلبس لحافا ظاهرته (ظهارته - خ) حمراء وباطنته صفراء قد أتى له سنة وسنتان قال ما لم يكن له ريح فلا بأس وكل ثوب يصبغ ويغسل يجوز الاحرام فيه فان لم يغسل فلا.
(22) باب ان المحرم إذا لم يجد ثوبا غير القباء يلبسه مقلوبا ولا يدخل يده فيه 1659 (1) يب 466 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا اضطر المحرم إلى القباء ولم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي (القباء - خ).
1660 (2) فقيه 181 - روى القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن اضطر المحرم إلى أن يلبس قباء من برد ولا يجد ثوبا غيره لبسه (فليلبسه - خ ل) مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القبا.
1661 (3) كا 261 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن مثنى الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام قال من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس معه الا قباء فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه كا - وفي رواية أخرى يقلب ظهره بطنه إذا لم يجد غيره.
1662 (4) آخر السرائر 4 - (نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي) جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس