بن - خ يب ط) يحيى عن محمد بن الحسين (بن أبي الخطاب - خ يب) عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن أبي كهمس - 1 - قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي فطاف ثمانية قال إن (كان - يب صا) ذكر قبل أن يبلغ - 2 - الركن فليقطعه (يب صا وقد أجزء عنه وإن لم يذكر حتى يبلغه - 3 - فليتم أربعة عشر ليصلى شوطا وليصل أربع ركعات) 2858 (18) يب 489 - صا 114 - 124 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن أبي الحسن عليه السلام قال الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة (المفروضة إذا زدت عليها - صا 114) فإذا زدت عليها فعليك الإعادة وكذا السعي وتقدم في رواية الدعائم (16) من باب (39) حكم القران بين الأسابيع قوله عليه السلام لا تقرن بين الأسبوعين الا ان تسهو فتزيد في الأول وفى رواية أبى بصير (6) من باب (40) حكم الشك في عدد الأشواط قوله فإنه طاف وهو متطوع ثماني مرات وهو ناس قال عليه السلام فليتمه بطوافين ثم يصلى أربع ركعات (43) باب حكم من نسي بعض طوافه فذكره وهو يسعى بين الصفا والمروة أو نسيه كله فذكره بعد ما يسعى 2859 (1) يب 478 - محمد بن يعقوب عن كا 280 - أبى على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن فقيه 190 - صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل طاف بالبيت - 4 - ثم خرج (إلى الصفا - يب كا) فطاف بين الصفا والمروة فبينا هو يطوف إذ ذكر (هو - يب ط) انه قد ترك بعض طوافه بالبيت قال يرجع إلى البيت فيتم طوافه ثم يرجع إلى الصفا والمروة فيتم ما بقي.
2860 (2) فقه الرضا 28 وان نسيت الطواف كله ثم ذكرته بعد ما سعيت فطف