3050 (5) كا 281 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن رفاعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يطوف بالبيت فيدخل وقت العصر أيسعى قبل أن يصلى أو يصلى قبل أن يسعى قال (لا - خ) بل يصلى ثم يسعى فقيه 192 - سأل أبا عبد الله عليه السلام رفاعة عن الرجل وذكر مثله الا ان فيه لا بأس ان يصلى.
وتقدم في كثير من أحاديث باب (64) حكم استلام الحجر بعد ركعتي الطواف من أبوابه ما يدل على ذلك فلاحظ.
(14) باب حكم قطع السعي للصلاة أو لإجابة المؤمن 3051 (1) يب 491 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن فضالة بن أيوب عن معوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيدخل وقت الصلاة أيخفف أو يقطع ويصلى ثم يعود أو يثبت كما هو على حاله حتى يفرغ قال لا بل يصلى ثم يعود أو ليس (وليس - خ) عليهما مسجد قلت ويجلس على الصفا والمروة قال نعم - 1 -.
فقيه 193 - روى معوية بن عمار قال قلت وذكر مثله إلى آخر الحديث الا ان فيها أيخفف أو يصلى ثم يعود أو يلبث كما هو على حاله حتى يفرغ فقال أو ليس عليهما مسجد لا بل يصلى ثم يعود أو يلبث.
3052 (2) كا 286 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيدخل وقت الصلاة أيخفف أو يقطع ويصلى ويعود أو يثبت كما هو على حاله حتى يفرغ قال أو ليس عليهما مسجد لا بل يصلى ثم يعود قلت يجلس عليهما قال أو ليس هو ذا يسعى على الدواب.