3412 (2) فقه الرضا عليه السلام 29 - ولو أن رجلا حبسه سلطان جائر بمكة وهو متمتع بالعمرة إلى الحج ثم أطلق عنه إلى ليلة النحر فعليه ان يلحق الناس بجمع ثم ينصرف إلى منى ويذبح ويلحق ولا شئ عليه وان خلى يوم النحر بعد زوال فهو مصدود عن الحج (وذكر نحوه الا انه اسقط قوله ولا حلق).
وتقدم في أحاديث باب احكام المصدود والمحصور ما يناسب ذلك فراجع.
(20) باب احكام من فاته الحج 3413 (1) يب 531 - صا 158 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن معوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل جاء حاجا ففاته الحج ولم يكن طاف قال يقيم مع الناس حراما أيام التشريق ولا عمرة فيها فإذا انقضت طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وأحل وعليه الحج من قابل يحرم من حيث أحرم.
3414 (2) ك 171 - بعض نسخ الرضوي عليه السلام والقارن والمفرد والمتمتع متى فاته الحج اهل بعمرة وذهب حيث شاء وقضى الحج من قابل وقال أيضا ومن فاته الحج وقد دخل فيه ولم يكن طاف فليقم مع الناس بمنى حراما أيام التشريق فإنه لا عمرة فيها فإذا انقضت أيام التشريق طاف وسعى بين الصفا والمروة وعليه الحج من قابل.
3415 (3) كا 296 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد عن يب 531 - 584 - صا 158 - الحسن فقيه 201 - بن محبوب عن داود (بن كثير - يب - 531 - صا) الرقي قال كنت مع أبي عبد الله عليه السلام بمنى إذ دخل عليه - 1 - رجل فقال إن قوما قدموا (اليوم - يب صا - 2 -) وقد فاتهم الحج فقال نسأل الله العافية (ثم قال - يب 531 - صا) (و - كا) أرى (عليهم - يب 531 - صا) ان يهريق كل رجل - 3 - منهم دم شاة ويحلون وعليهم الحج من قابل ان انصرفوا إلى بلادهم وان