فصل ركعتين ثم أحرم في دبرهما (ها - خ) 1612 (15) فقيه 210 - وصل للاحرام ست ركعات وتوجه في الأولى منها واقرأ في كل ركعتين في الأولى الحمد (لله - خ) وقل هو الله أحد وفي الثانية الحمد (لله - خ) وقل يا ايها الكافرون وتقنت في ثانية كل ركعتين قبل الركوع وبعد القراءة وتسلم في كل ركعتين وإن شئت صليت ركعتين للاحرام على ما وصفت وتقدم في رواية معاذ بن مسلم (4) من باب (14) السور التي تقرء في النوافل من أبواب القراءة قوله عليه السلام لا تدع ان تقرء بقل هو الله أحد وقل يا ايها الكافرون في سبع مواطن (إلى أن قال) أو ركعتي الاحرام وفي غير واحد من أحاديث باب (3) كيفية وجوه الحج من أبواب وجوه الحج ما يدل على ذلك فراجع وفي رواية السيد عبد الله (1) من باب (4) وجوب كون الحج لله تعالى قوله عليه السلام فحين صليت الركعتين (اي ركعتي الاحرام) نويت انك تقربت إلى الله بخير الاعمال وفي رواية الحلبي (2) من باب (1) تعيين المواقيت من أبوابها قوله عليه السلام وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة يصلى فيه ويفرض فيه الحج.
وفي رواية حنان (9) من باب (1) وجوب الاحرام من أبوابه قوله وأي شئ الفرض قوله عليه السلام تصلى ركعتين ثم تقول اللهم انى أريد ان أتمتع الخ.
وفي رواية معوية (1) من باب (5) ما يستحب اتيانه عند التهيؤ للاحرام قوله وليكن فراغك من ذلك (اي مقدمات الاحرام) ان شاء الله عند زوال الشمس وإن لم يكن عند زوال الشمس فلا يضرك غير انى أحب ان يكون ذاك مع الاختيار عند زوال الشمس وفي رواية الدعائم (5) نحوه وزاد ولا يضره اي وقت أحرم من ليل أو نهار وفي رواية ابن مهزيار (7) من باب (6) استحباب الغسل للاحرام قوله رجل أحرم بغير غسل أو بغير صلاة عالم أو جاهل ما عليه في ذلك وكيف ينبغي له ان يصنع فكتب عليه السلام يعيده ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على استحباب الصلاة لغير الحايض