2694 (16) فقيه 191 وفي رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لا بأس بان يطوف الرجل النافلة على غير وضوء ثم يتوضأ ويصلى فان طاف متعمدا على غير وضوء فليتوضأ وليصل ومن طاف تطوعا وصلى ركعتين على غير وضوء فليعد الركعتين ولا يعد (يعيد) الطواف ولا يبعد قوله فان طاف متعمدا الخ من فتوى الصدوق ره) وتقدم في رواية حمران (10) من باب (69) حكم من وقع على اهله قبل أن يطوف طواف النساء من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم قوله رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة أشواط (إلى أن قال) ثم غشى جاريته قال يغتسل ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين وفي رواية عبيد بن زرارة (11) قوله فإن كان طاف بالبيت طواف الفريضة فطاف أربعة أشواط ثم غمزه بطنه فخرج فقضى حاجته فغشى اهله فقال أفسد حجه وعليه بدنة ويغتسل ثم يرجع فيطوف أسبوعا ويأتي في رواية ابن أبي عمير (1) من باب (28) حكم من أحدث في الطواف قوله الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه قال يخرج فيتوضأ وفي غير واحد من أحاديث باب (32) ان المريض والمغمى عليه والكسير والمبطون يطاف به ما يناسب ذلك فراجع وكذا في أحاديث باب (34) حكم المتمتعة إذا حاضت قبل الطواف أو في أثنائها وفي رواية اسحق (1) من باب (37) حكم من حاضت فاستحيت ان تعلم أهلها ما يناسب الباب وفي رواية الأزرق (1) من باب (10) حكم السعي بغير الوضوء من أبواب السعي قوله عليه السلام ولو أتم نسكه بوضوء كان أحب إلى وفي رواية علي بن جعفر (4) قوله عليه السلام لا يصلح (اي اتيان المناسك) الا على وضوء.
(18) باب حكم اشتراط طهارة البدن والثياب من النجاسات في الطواف وصلاته وحكم من رأى في ثوبه دما وهو في الطواف