فالصيام ثلاثة أيام والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم وانما (هو - يب ط) عليه واحد من ذلك.
2075 (4) ك 134 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في قول الله عز وجل لا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدى محله فمن كان منكم مريضا أو به اذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك قال إذا حلق المحرم رأسه جزى بأي ذلك شاء هو مخير فالصيام ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع والنسك شاة.
وتقدم في رواية زرارة (14) من باب (8) احكام المصدود والمحصور من أبواب وجوه الحج قوله عليه السلام إذا أحصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل أن ينحر هديه فإنه يذبح شاة في المكان الذي أحصر فيه الخ وفي رواية زرارة (15) (نحوه الا ان فيها) وآذاه رأسه قبل أن ينحر فحلق رأسه فإنه يذبح في المكان الذي أحصر فيه الخ (41) باب انه لا بأس بحك الرأس واللحية والجسد للمحرم ما لم يلق الشعر أو يدم 2076 (1) يب 537 - موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لا بأس بحك الرأس واللحية ما لم يلق الشعر ويحك الجسد ما لم يدمه 2077 (2) يب 537 - موسى بن القاسم عن معوية بن عمار قالت سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم كيف يحك رأسه قال بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر 2078 (3) يب 543 - صا 104 - موسى بن القاسم عن فضالة عن معوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام المحرم يحك رأسه فتسقط عنه (منه - صا) القملة والثنتان قال لا شئ عليه ولا يعود قلت كيف يحك المحرم رأسه قال بأظافيره ما لم يدم (يدمه - صا) ولا يقطع الشعر فقيه 184 وقال معوية بن عمار المحرم يحك رأسه وتسقط