الحج أفضل من العتق مثله ويأتي في رواية سهل (21) من الباب التالي قوله عليه السلام ليس لله منسك أحب اليه من السعي (2) باب وجوب السعي بين الصفا والمروة بعد الطواف وصلاته وان كان عليهما الأصنام وبيان كيفيته وعلته واستحباب الهرولة بين المنارتين للرجال والدعاء بالمأثور والصلاة على محمد وآله قال الله تعالى (في سورة البقرة ى 158) ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم 2973 (1) يب 489 - محمد بن يعقوب عن كا 285 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن معوية بن حكيم عن محمد بن أبي عمير عن الحسن (الحسين - يب) بن علي الصيرفي عن بعض أصحابنا قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السعي بين الصفا والمروة فريضة أم (أو - يب) سنة فقال فريضة قلت أو ليس (انما - يب) قال الله عز وجل فلا جناح عليه ان يطوف بهما قال (كان - كا) ذلك في عمرة القضاء ان رسول الله صلى الله عليه وآله شرط عليهم ان يرفعوا الأصنام من (عن - يب) الصفا والمروة (فسئل - 1 - عن رجل ترك السعي) حتى انقضت الأيام وأعيدت - 2 - الأصنام فجاؤوا اليه فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وآله ان فلانا لم يسع بين الصفا والمروة وقد أعيدت الأصنام فانزل الله عز وجل فلا جناح عليه ان يطوف بهما اي وعليهما الأصنام.
ك 158 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه. تفسير علي بن إبراهيم 54 مرسلا نحوه.