وفي رواية أبى بصير (10) قوله قوم محرمين اشتروا صيدا فاشتركوا فيه فقالت رفيقة (امرأة - خ ل) لهم اجعلوا لي فيه (منه - خ ل) بدرهم فجعلوا لها فقال على كل انسان منهم فداء.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه وباب (84) ان المحرم إذا أصاب الصيد في الحرم يجب عليه ان يدفنه وباب (85) ان المحرم إذا اضطر فوجد الميتة والصيد يأكل من الصيد ما يدل على حرمة اكل الصيد على المحرم ولاحظ باب (97) كفارة ما اصابه المحرم من البيض وما اكل منه فان فيه ما يدل على حرمة اكل بيض النعام معللا بحرمة الصيد على المحرم.
وفي رواية ابن مسلم (16) من باب (100) حكم قتل الجراد قوله عليه السلام مر علي عليه السلام على قوم يأكلون جرادا فقال سبحان الله وأنتم محرمون فقالوا انما هو من صيد البحر فقال عليه السلام ارمسوها في الماء إذا.
(82) باب انه لا بأس ان يكون اللحم مع المحرم حتى يدخل مكة فإذا أحل اكله إذا لم يكن صاده 2306 (1) يب 557 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن مهزيار عن علي بن المهزيار قال سئلته عن المحرم معه لحم من لحوم الصيد في زاده هل يجوز (له - خ) ان يكون معه ولا يأكله ويدخله مكة وهو محرم فإذا أحل اكله فقال نعم إذا لم يكن صاده.
وتقدم في الرضوي (6) من الباب المتقدم قوله عليه السلام ولا تشتر من الصيد ان تأكله إذا حللت.
(83) باب ان الصيد إذا ذبحه المحرم ولو في غير الحرم أو ذبحه المحل في الحرم فهو ميتة لا يأكله محرم ولا محل 2307 (1) - يب 555 صا 112 محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر