عليا عليه السلام كان يستحب ان يغسل (يغتسل - خ) أفضل من الوضوء فليلبس ثياب احرامه وما أراد أن يستعين به من الثياب سوى ما على جلده من دثار فليلبسه من البرد فيحضره في مواضع احرامه يستثنى في احرامه ان يحله حيث حبسه.
و تقدم في رواية يونس (2) من باب (11) ان الحائض أو النفساء إذا بلغت الوقت تغتسل من أبواب الاحرام قوله الحائض تريد الاحرام قال عليه السلام تغتسل و تستثفر وتحتشى بالكرسف وتلبس ثوبا دون ثياب احرامها.
وفي رواية الحلبي (3) من باب (18) جواز الاحرام في الثوب المصبوغ بالمشق قوله عليه السلام ولا بأس بان يحول المحرم ثيابه.
وفي رواية معوية (1) من باب (1) ان المحرم لا يلبس ثوبا له إزرار من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم قوله المحرم يقارن بين ثيابه التي أحرم فيها وغيرها قال لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة.
(24) باب عدم جواز الاحرام في الثوب النجس وان المحرم إذا أصابت الجنابة ثوبه لا يلبسه حتى يغسله واحرامه تام 1666 (1) فقيه 182 - معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المحرم ثم تصيب ثوبه الجنابة قال لا يلبسه حتى يغسله واحرامه تام 1667 (2) ك 122 - بعض نسخ فقه الرضا عليه السلام وان أصاب ثوب المحرم الجنابة لم يكن به بأس لان احرامه لله يغسله.
وتقدم في رواية الحلبي (3) من باب (17) جواز الاحرام في الثوب المصبوغ بالمشق قوله إذا أصابها شئ يغسلها قال نعم (و - خ) ان احتلم فيها وفي رواية ابن مسلم (2) من باب (20) كراهة الاحرام في الثوب الوسخ قوله عليه السلام ولا يغسل الرجل ثوبه