بن رئاب عن بريد بن معوية العجلي قال سئلت ابا جعفر عليه السلام عن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشى اهله قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه قال عليه بدنة لفساد عمرته وعليه ان يقيم إلى الشهر الاخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة.
2232 (3) يب 539 - محمد بن يعقوب عن كا 312 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن (الحسن - كا) بن محبوب عن فقيه 198 - علي بن رئاب عن مسمع (بن عبد الملك - فقيه) عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعتمر عمرة مفردة فيطوف - 1 - (ثم يطوف - فقيه) بالبيت طواف الفريضة ثم يغشى اهله - 2 - قبل أن يسعى بين الصفا والمروة قال قد أفسد عمرته وعليه بدنة ويقيم - 3 - بمكة (محلا - كا يب) حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه ثم يخرج إلى الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل - 4 - بلاده فيحرم منه ويعتمر فقيه وقد روى علي بن رئاب عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام انه يخرج إلى بعض المواقيت فيحرم منه ويعتمر.
(71) باب انه يحرم على المحرم صيد البر وان نالته يداه وكذا تحرم دلالته عليه أو إشارته اليه ومن تعدى فعليه فدائه ويحل له صيد البحر وطعامه وبيان حكم ما يسكن في البر والبحر من الصيد قال الله تعالى (في س المائدة ى 1) يا ايها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم غير محلى الصيد وأنتم حرم ان الله يحكم ما يريد.
يا ايها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدى ولا القلائد ولا امين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا (ى 2) يا ايها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم (ى 94) يا ايها الذين آمنوا