(103) باب ما يجوز للمحرم ان يقتله أو يرميه من الدواب وانه ان عرض له اللصوص امتنع منهم 2471 (1) كا 265 - على عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير وصفوان عن معوية بن عمار يب - 551 - موسى بن القاسم عن إبراهيم عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال (إذا أحرمت - كا) فاتق قتل الدواب كلها الا الأفعى والعقرب والفارة (فاما الفارة - يب) فإنها توهي السقا وتحرق (تضرم - يب) على أهل البيت (البيت - يب) واما العقرب فان نبي الله صلى الله عليه وآله (رسول الله - يب) مد يده إلى الجحر فلسعته (عقرب - كا) فقال لعنك الله لا برا تدعين - 1 - ولا فاجرا والحية إذا أرادتك فاقتلهما فان (وان - يب) لم تردك فلا تردها (كا - والكلب العقور والسبع إذا أراداك فاقتلهما فان لم يريداك فلا تردهما) والأسود الغدر (الغدراء - يب خ ط) فاقتله على كل حال وارم الغراب (رميا - كا) والحدأة (رميا - يب) على ظهر بعيرك العلل 157 - حدثنا محمد بن الحسن ره قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار - 2 - قال حدثنا الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن فضالة وحماد وابن أبي عمير عن معوية عن أبي عبد الله عليه السلام (نحوه كما في يب الا انه اسقط قوله والحداة وزاد) وقال إن القراد ليس من البعير والحلمة من البعير المقنع - 19 - وإذا أحرمت فاتق قتل الدواب (وذكر نحوه وزاد) والذئب إذا أراد قتلك فاقتله ومتى عرض لك سبع فامتنع منه فان أبى فاقتله ان استطعت وان عرضت لك لصوص امتنعت منهم.
2472 (2) يب 551 - موسى بن القاسم عن عباس عن حسين ابن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال يقتل المحرم الأسود والأفعى والعقرب والفارة فان رسول الله صلى الله عليه وآله سماها الفاسقة والفويسقة ويقذف الغراب (و - خ) قال اقتل كل شئ منهن يريدك.