1557 (12) كا 314 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه (بنا - خ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يزال العبد في حد الطائف بالكعبة ما دام حلق الرأس عليه فقيه 157 - قال الصادق عليه السلام لا يزال وذكر مثله الا ان فيه ما دام شعر الحلق عليه (هذا يناسب الباب ان كان المراد ما وفره قبل الحج لا بعد الحلق) وتقدم في رواية معوية (3) من باب (10) أشهر الحج من أبواب وجوه الحج قوله عليه السلام فمن أراد الحج وفر شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة ومن أراد العمرة وفر شعره شهرا ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه ما يدل على حكم الباب فراجع (3) باب حكم الحلق في مدة التوفير وحكم الاخذ من شعر الرأس واللحية والشارب إذا هم بالحج ما لم يحرم 1558 (1) يب 491 و 460 صا 125 - محمد بن يعقوب عن كا 217 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج (عن أبي عبد الله عليه السلام كا) قال سئلته - 1 - عن متمتع حلق رأسه بمكة قال إن كان جاهلا فليس عليه شئ وان تعمد ذلك في أول الشهور - 2 - للحج بثلثين يوما (منها - كا فقيه) فليس عليه شئ وان تعمد (ذلك - خ) بعد الثلثين الذي - 3 - يوفر فيها الشعر للحج فان عليه دما يهريقه كا - وفي رواية أخرى فإذا كان يوم النحر امر الموسى على رأسه فقيه 187 - وسأل (وسأله - خ ل) جميل بن دراج عن متمتع وذكر مثله ك 113 فقه الرضا عليه السلام نحوه المقنع مرسلا نحوه الا ان فيه أن كان جاهلا أو ناسيا 1559 (2) يب 582 - يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام في متمتع حلق رأسه فقال إن كان ناسيا أو جاهلا فليس
(١٠)