محمد بن عبد الجبار عن صفوان (بن يحيى - كا) عن فقيه 193 عبد الرحمن - 1 - بن الحجاج قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن النساء يطفن على الإبل والدواب (بين الصفا والمروة - فقيه) أيجزيهن ان يقفن تحت الصفا والمروة قال - 2 - نعم حيث - 3 - يرين البيت.
3031 (7) ك 161 كتاب عبد الملك بن حكيم عن بشير النبال قال كنت على الصفا وأبو عبد الله عليه السلام قائم عليها إذا انحدر وانحدرت على اثره قال واقبل الدوانيق على جمازته ومعه جنده على خيل وعلى إبل فزحموا ابا عبد الله عليه السلام حتى خفت من خيلهم الخبر 3032 (8) كا 286 (أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان - معلق) عن معوية بن عمار يب 490 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن فقيه 193 معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس على الراكب سعى ولكن ليسرع شيئا.
وتقدم في رواية ابن مسلم (1) من باب (13) جواز الطواف راكبا من أبواب الطواف قوله وسعى صلى الله عليه وآله عليها (اي على راحلته بين الصفا والمروة) ولاحظ باب (31) حكم من كان في الطواف ثم اعتل ولا يقدر اتمامه وباب (32) ان المريض والمغمى عليه يطاف به أو يطاف عنه فإنه يناسب ذلك وفى أحاديث باب (33) ان من حمل انسانا فطاف به أو سعى به أجزء عنهما ما يدل على جواز السعي في المحمل ويأتي في رواية معوية (2) من باب (14) حكم قطع السعي للصلاة قوله يجلس عليهما قال عليه السلام أو ليس هو ذا يسعى على الدواب.
(10) باب حكم السعي بغير وضوء أو بغير غسل 3033 (1) يب 490 - صا 124 - محمد بن يعقوب عن كا 286 عدة من