فقيه 181 روى عن الكاهلي قال سأله رجل وانا حاضر (وذكر مثله).
ويأتي في رواية عمار (1) من باب (21) انه لا بأس ان يلبس الرجل لحافا ظهارته حمراء قوله عليه السلام وكل ثوب يصبغ ويغسل يجوز الاحرام فيه فان لم يغسل فلا.
(19) باب جواز الاحرام في برد اخضر أو غيره 1651 (1) كا 259 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن شعيب أبى صالح عن خالد أبى العلا الخفاف قال رأيت أبا جعفر عليه السلام وعليه برد اخضر وهو محرم فقيه 181 - روى عن خالد بن أبي العلاء الخفاف وذكر مثله.
1652 (2) فقيه 181 روى عن عمرو بن شمر عن أبيه قال رأيت أبا جعفر عليه السلام وعليه برد مخفف - 1 - وهو محرم.
1653 (3) فقيه 181 سأل أبا عبد الله عليه السلام حماد النوا أو سئل وهو حاضر عن المحرم يحرم في برد قال لا بأس به وهل كان الناس يحرمون الا في البرد.
(20) باب كراهة الاحرام في الثوب الوسخ والأسود واستحبابه في ثوبين نقيين أبيضين وكراهة غسل المحرم ثوبه قبل أن يحل وان توسخ الا ان تصيبه جنابة أو شئ 1654 (1) يب 465 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن العلا بن رزين قال سئل أحدهما عليهما السلام عن الثوب الوسخ أيحرم فيه المحرم فقال لا ولا أقول انه حرام ولكن تطهره أحب إلى وطهره غسله.