(63) باب حرمة الجماع على المحرم وبيان ما يجب عليه إذا واقع اهله في الفرج أو فيما دون الفرج وما يجب على اهله وجملة من احكامهما 2179 (1) يب 538 - محمد بن يعقوب عن كا 268 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد (بن محمد - خ ل كا) عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن (رجل - يب) محرم واقع اهله فقال قد أتى عظيما قلت (قد - يب) ابتلى - 1 - قال استكرهها أو لم يستكرهها قلت افتنى فيهما - 2 - جميعا قال إن كان استكرهها فعليه بدنتان وإن لم يكن استكرهها فعليه بدنة وعليها بدنة ويفترقان - 3 - من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة وعليهما الحج من قابل لا بد منه قال قلت فإذا انتهيا إلى مكة فهي امرأته كما كانت فقال نعم هي امرأته كما هي فإذا انتهيا إلى المكان الذي كان منهما - 4 - ما كان افترقا حتى يحلا فإذا أحلا فقد انقضى عنهما ان أبى كان يقول ذلك وفي رواية أخرى فان لم يقدر - 5 - على بدنة فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد فان لم يقدر - 6 - فصيام ثمانية عشر يوما وعليها أيضا كمثله إن لم يكن استركهها 2180 (2) يب 538 - صا 101 - محمد بن يعقوب عن كا 268 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان (بن يحيى - صا) عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم يقع على اهله قال إن كان أفضى إليها فعليه بدنة والحج من قابل وإن لم يكن أفضى إليها فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل كا - قال وسئلته عن رجل وقع على امرأته وهو محرم قال إن كان جاهلا فليس عليه شئ وإن لم يكن جاهلا فعليه سوق بدنة
(١٧٦)