المحرم قوله عليه السلام اتق الله قتل الدواب كلها وفي رواية زرارة (2) من باب (43) جواز الاغتسال للمحرم قوله عليه السلام يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة وفي الرضوي (3) من باب (95) كفارة ما أصاب المحرم من الطير قوله عليه السلام وان قتلت زنبورا تصدقت بكف طعام (104) باب ان المحرم يستحب له ان يفدى فداء الصيد من حيث اصابه وله ان يؤخر حتى يقدم مكة أو منى 2494 (1) يب 554 - صا 111 محمد بن يعقوب عن كا 271 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير (ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان - كا يب) عن معوية بن عمار قال يفدى المحرم فداء الصيد من حيث اصابه (صاده - يب كا) 2495 (2) ك 131 بعض نسخ الرضوي عليه السلام ويهدى ثمن الصيد من حيث اصابه 2496 (3) المقنعة 71 - قال الصادق من أصاب صيدا فعليه فداؤه من حيث اصابه ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على ذيل الباب (105) باب ان من وجب عليه فداء صيد نحره بمنى ان كان حاجا وبمكة ان كان معتمرا وإن لم يجد يجوز له ان يذبحه إذا رجع إلى اهله واما فداء غير الصيد فله ان يذبحه إذا رجع إلى بلاده قال الله تعالى (في س المائدة ى 96) يا ايها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة الخ 2497 (1) يب 553 - صا 111 محمد بن يعقوب عن كا 271 أبى على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان (بن يحيى - كا - خ) عن عبد الله بن سنان قال قال
(٢٦١)