في رجل كانت معه أم ولد له فأحرمت قبل سيدها أله ان ينقض احرامها ويطأها قبل أن يحرم قال نعم.
2204 (2) يب 537 - صا 101 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل امر جاريته ان تحرم من الوقت فأحرمت ولم يكن هو أحرم فغشيها بعد ما أحرمت قال يأمرها فتغتسل ثم تحرم ولا شئ عليه.
2205 (3) يب 538 صا 101 - محمد بن يعقوب عن كا 268 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد (عن - صا كا) (أحمد بن محمد - صا) بن أبي نصر عن صباح الحذاء عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام أخبرني عن رجل محل وقع على أمة (له - كا) محرمة قال موسرا أو معسرا - 1 - قلت أجبني عنهما - 2 - قال هو الذي أمرها بالاحرام أو لم يأمرها وأحرمت هي من قبل نفسها قلت أجبني فيهما فقال إن كان موسرا وكان عالما انه لا ينبغي له وكان هو الذي أمرها بالاحرام فعليه بدنة وان شاء بقرة وان شاء شاة وإن لم يكن أمرها بالاحرام فلا شئ عليه موسرا كان أو معسرا وان كان أمرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام.
3206 (4) المحاسن 310 - البرقي عن محمد بن علي أبو سمينة عن محمد بن أسلم (مسلم - ئل) عن صباح الحذاء عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي الحسن عليه السلام ما تقول في رجل محل وقع على امرأته - 3 - محرمة قال أخبرني موسر هو أم معسر قلت أجبني فيهما جميعا قال عالم هو أم جاهل قلت أجبني فيهما جميعا (وذكر نحوه وزاد في آخره أو صدقة) (65) باب حكم تقبيل النساء واتيانها قبل التقصير 2207 (1) يب 542 - محمد بن أبي الصهبان عن محمد بن سنان عن العلا بن