ويأتي في رواية حريز (2) من باب (34) تحريم الزينة للمحرم والمحرمة قوله ولا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد ان السواد زينة وفي سائر أحاديث هذا الباب أيضا ما يدل على أن الاكتحال لا يجوز إذا كان زينة.
(30) باب ان المحرم يتداوى بما يحل له ان يأكل وهو محرم وحكم علاج الريح والتداوي بما فيه الطيب والزعفران والزيت والسمن 1997 فقيه - 183 - قال أبو عبد الله عليه السلام إذا اشتكى المحرم فليتداو (ى - خ) بما يحل له ان يأكل وهو محرم 1998 (2) كا - 263 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا اشتكى المحرم فليتداو بما يأكل وهو محرم 1999 (3) ك - 124 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه رخص للمحرم في الكحل إلى أن قال ورخص له في السواك والتداوي بكل ما يحل له اكله ما لم يكن فيه طيب.
2000 (4) كا - 264 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأل عن رجل تشققت يداه ورجلاه وهو محرم أيتداوى قال نعم بالسمن والزيت وقال عليه السلام إذا اشتكى المحرم فليتداو (ى - خ) بما يحل له أن يأكله وهو محرم 2001 (5) يب 533 موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن فقيه - 183 - محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام (قال سألته - يب) عن (في - فقيه) محرم تشققت يداه (قال - يب) فقال يدهنهما بزيت أو (و - خ) بسمن أو إهالة.